فهرس الكتاب

الصفحة 16237 من 16863

التنبيه على مأخذ الأئمة في هذه المسألة وبسط الكلام فيها يحتاج إلى ورقة أكبر من هذه وهى من أشهر مسائل النزاع والنزاع فيها من زمان الصحابة والصحابة رضى الله عنهم تنازعوا في هذه المسألة والتابعون بعدهم

وأما اذا شك هل دخل اللبن في جوف الصبى أو لم يحصل فهنا لا نحكم بالتحريم بلا ريب وان علم أنه حصل في فمه فان حصول اللبن في الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن أختين ولهما بنات وبنين فاذا ارضع الأختان هذه بنات هذه وهذه بنات هذه فهل يحرمن على البنين أم لا

فأجاب إذا أرضعت المرأة الطفلة خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها فصار جميع أولاد المرضعة أخوة لهذه المرتضعة ذكورهم واناثهم من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده فلا يجوز لأحد من أولاد المرضعة ان يتزوج المرتضعة بل يجوز لأخوة المرتضعة أن يتزوجوا بأولاد المرضعة الذين لم يرتضعوا من أمهن فالتحريم انما هو على المرتضعة لا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت