فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
التنبيه على مأخذ الأئمة في هذه المسألة وبسط الكلام فيها يحتاج إلى ورقة أكبر من هذه وهى من أشهر مسائل النزاع والنزاع فيها من زمان الصحابة والصحابة رضى الله عنهم تنازعوا في هذه المسألة والتابعون بعدهم
وأما اذا شك هل دخل اللبن في جوف الصبى أو لم يحصل فهنا لا نحكم بالتحريم بلا ريب وان علم أنه حصل في فمه فان حصول اللبن في الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين
( وسئل رحمه الله تعالى ( عن أختين ولهما بنات وبنين فاذا ارضع الأختان هذه بنات هذه وهذه بنات هذه فهل يحرمن على البنين أم لا
فأجاب إذا أرضعت المرأة الطفلة خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها فصار جميع أولاد المرضعة أخوة لهذه المرتضعة ذكورهم واناثهم من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده فلا يجوز لأحد من أولاد المرضعة ان يتزوج المرتضعة بل يجوز لأخوة المرتضعة أن يتزوجوا بأولاد المرضعة الذين لم يرتضعوا من أمهن فالتحريم انما هو على المرتضعة لا على