فهرس الكتاب

الصفحة 16236 من 16863

ولا تنكح المرأة على خالتها ) وهو خبر واحد بظاهر القرآن واتفق الأمة على العمل به وكذلك فسر بالسنة المتواترة وغير المتواترة بحمل قوله { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } وفسر بالسنة المتواترة أمور من العبادات والكفارات والحدود ما هو مطلق من القران فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبرعنه

والتقييد ( بالخمس ) له اصول كثيرة في الشريعة فان الاسلام بنى على خمس والصلوات المفروضات خمس وليس فيما دون خمس صدقة والأوقاص بين النصب خمس أو عشر أو خمس عشرة وأنواع البر خمس كما قال تعالى { ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين } وقال في الكفر { ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر } واولو العزم وأمثال ذلك بقدر الرضاع المحرم ليس بغريب في أصول الشريعة

والرضاع اذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشز العظم فيصير نباته به كنباته من الأبوين وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ولهذا لم يحرم رضاع الكبير لأنه بمنزلة الطعام والشراب والرضعة والرضعتان ليس لها تأثير كما أنه قد يسقط اعتبارها كما يسقط اعتبار ما دون نصاب السرقة حتى لا تقطع الأيدى بشيء من التافه واعتباره في نصاب الزكاة فلا يجب فيها شيء اذا كان أقل ولابد من حد فاصل فهذا هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت