فهرس الكتاب

الصفحة 16250 من 16863

وأخواله وخالاته من الرضاعة وهذا كله باتفاق المسلمين فيثبت حرمة الرضاع من جهة الأبوين ومن جهة الولد

واما أبو المرتضع من النسب وأمهاته وأخوته وأخواته من النسب فكل هؤلاء أجانب من المرتضعة واقاربها باتفاق العلماء فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة ويجوز لجميع أخوة المرتضع أن يتزوجوا بمن شاؤوا من بنات المرضعة سواء في ذلك التى ارضعت مع الطفل وغيرها ولا يجوز للمرتضع ان يتزوج أحدا من أولاد المرضعة لا بمن ولد قبل الرضاع ولا من ولد بعده باتفاق العلماء

وكثير من الناس يغلط في هذا الموضوع فلا يميز بين اخوة المرتضع من النسب الذين هم أجانب من المرأة وبين أولاد المرتضعة الذين هم أخوته من الرضاع ويجعل الجميع نوعا واحد وليس كذلك بل يجوز لهؤلاء أن يتزوجوا من هؤلاء واما المرتضع فلا يتزوج أحدا من أولاد المرضعة

ولو تراضع طفلان فرضع هذا أم هذا ورضعت هذه أم هذا ولم يرضع أحد من أخوتها من أم الآخر حرم على كل منهم أن يتزوج أولاد مرضعته سواء ولد قبل الرضاعة أو بعدها ولم يحرم على أخ واحد منهما من النسب أن يتزوج أخت الآخر من الرضاعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت