فهرس الكتاب

الصفحة 16251 من 16863

و ( الرضاعة المحرمة بلاريب ( أن يرضع خمس رضعات فيأخذ الثدى فيشرب منه ثم يدعه ثم يأخذه فيشرب مرة ثم يدعه ولو كان ذلك في زمن واحد مثل غدائه وعشائه وأما دون الخمس فلا يحرم في مذهب الشافعى وقيل يحرم القليل والكثير كقول ابى حنيفة ومالك وقيل لا يحرم الا ثلاث رضعات والأقوال الثلاثة مروية عن أحمد لكن الأول اشهر عنه لحديث عائشة الذى في الصحيحين ( كان مما نزل في القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخ ذلك بخمس رضعات فتوفى رسول الله والأمر على ذلك ( وفى المسند وغيره ايضا انه أمر امرأة ان ترضع شخصا خمس رضعات لتحرم عليه (

( والرضاع المحرم ( ما كان في الحولين فان تمام الرضاع حولان كاملان كما قال تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } وما كان بعد تمام الرضاعة فليس من الرضاعة ولهذا كان جمهور العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم على أن رضاع الكبير لا تأثيرله واحتجوا بما في الصحيحين عن عائشة قالت دخل على رسول الله وعندى رجل فقال( من هذا يا عائشة ) قلت أخى من الرضاعة قال ( يا عائشة انظرن من اخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة ( وروى الترمذى عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الأمعاء في الثدى وكان قبل الفطام ) ومعنى قوله في ( الثدى ( أي وقته وهو الحولان كما جاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت