فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فى الحديث ( ان ابنى ابراهيم مات في الثدى ) أي وهو في زمن الرضاع وهذا لا يقتضى أنه لارضاع بعد الحولين ولا بعد الفطام وإن كان الفطام قبل تمام الحولين
وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى ان ارضاع الكبير يحرم واحتجوا بما في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذى ما أحب ان يدخل على فقالت عائشة مالك في رسول الله اسوة حسنة قالت ان امرأة ابى حذيفة قالت يارسول الله إن سالما يدخل على وهو رجل في نفس أبى حذيفة منه شيء فقال رسول الله ( ارضعيه حتى يدخل عليك ) وفى رواية لمالك في الموطأ قال ( ارضعيه خمس رضعات ) فكان بمنزلة ولده من الرضاعة وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ان يأخذن به مع أن عائشة روت عنه قال ( الرضاعة من المجاعة ) لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة او تغذية فمتى كان المقصود الثانى لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام وهذا هو إرضاع عامة الناس وأما الأول فيجوز ان احتيج إلى جعله ذا محرم وقد يجوز للحاجة مالا يجوز لغيرها وهذا قول متوجه
ولبن الآدميات طاهر عند جمهور العلماء ولكن شك بعض المتأخرين فقال هو نجس