فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وتنازع العلماء في جواز بيعه منفردا على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل يجوز بيعه كمذهب الشافعى وقيل لا يجوز كمذهب أبى حنيفة وقيل يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة والله أعلم
( وسئل رحمه الله ( عن امراتين إحداهما لها بن وللأخرى بنت فأرضعت أم البنت الابن مرارا ثم مات الابن ثم جاء بعده بن آخر ولم يرضع مما رضع فهل يجوز له أن يتزوج بالبنت المذكورة أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه
الجواب اذا اراد أخو المرتضع من النسب ان يتزوج اولاد المرضعة جاز ذلك باتفاق الأئمة سوا كان المرتضع حيا أو ميتا والله أعلم
( وسئل رحمه الله ( عن رجل له بنت عم ووالد البنت المذكورة قد رضع بأم الرجل المذكور مع أحد اخواته وذكرت أم الرجل المذكورة انه لما رضعها كان عمره أكثر من حولين فهل للرجل المذكور انه يتزوج بنت عمه
فأجاب ان كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئا