فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
& ( باب النفقات والحضانة (
( قال شيخ الاسلام رحمه الله ( في قوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها } إلى قوله { واعلموا أن الله بما تعملون بصير } مع قوله { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } إلى قوله { سيجعل الله بعد عسر يسرا } وفى ذلك أنواع من الأحكام بعضها مجمع عليه وبعضها متنازع فيه واذا تدبرت كتاب الله تبين انه يفصل النزاع بين من يحسن الرد إليه وأن من لم يهتد إلى ذلك فهو إما لعدم استطاعته فيعذر أو لتفريطه فيلام
وقوله تعالى { حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } يدل على ان هذا تمام الرضاعة وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية وبهذا يستدل من يقول الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير وقوله ( حولين كاملين ) يدل على أن لفظ ( الحولين ( يقع على حول وبعض آخر وهذا معروف في كلامهم يقال لفلان عشرون عاما اذا اكمل ذلك قال الفراء والزجاج وغيرهما لما جاز ان يقول( حولين ) ويريد اقل منهما كما قال تعالى { فمن تعجل في يومين } ومعلوم انه يتعجل