فهرس الكتاب

الصفحة 16276 من 16863

( وقال شيخ الاسلام رحمه الله ( في قول الله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } إلى قوله { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة } إلى قوله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فجعل المباح أحد أمرين إمساك بمعروف أو تسريح باحسان وأخبر ان الرجال ليسوا أحق بالرد إلا اذا ارادوا اصلاحا وجعل لهن مثل الذى عليهن بالمعروف وقال تعالى { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } وقال تعالى في الآية الأخرى { فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } وقال تعالى { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف } وقوله هنا( بالمعروف ) يدل على ان المرأة لو رضيت بغير المعروف لكان للأولياء العضل والمعروف تزويج الكفء وقد يستدل به من يقول مهر مثلها من المعروف فان المعروف هو الذى يعرفه أولئك وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن } إلى قوله { وعاشروهن بالمعروف } فقد ذكر أن التراضى بالمعروف والامساك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت