فهرس الكتاب

الصفحة 16275 من 16863

وأما تقدير الحاكم النفقة والكسوة فهذا يكون عند التنازع فيها كما يقدر مهر المثل إذا تنازعا فيه وكما يقدر مقدار الوطء إذا ادعت المرأة انه يضربها فان الحقوق التى لايعلم مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولى الأمر وأما الرجل إذا كان ينفق على امرأته بالمعروف كما جرت عادة مثله لمثلها فهذا يكفى ولايحتاج إلى تقدير الحاكم ولو طلبت المرأة أن يفرض لها نفقة يسلمها اليها مع العلم بأنه ينفق عليها بالمعروف فالصحيح من قولى العلماء في هذه الصورة انه لا يفرض لها نفقة ولا يجب تمليكها ذلك كما تقدم فان هذا هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار المبنى على العدل والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما فان الله تعالى قال { وعاشروهن بالمعروف } وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) وقال { له رزقهن وكسوتهن بالمعروف }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت