فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وللرجل بمتاع الرجال وان كانت اليد الحسية منهما ثابتة على هذا وهذا لأنه يعلم بالعادة أن كلا منهما يتصرف في متاع جنسه وهنا العادة جارية بأن الرجل ينفق على امرأته ويكسرها فان لم يعلم لها جهة تنفق منها على نفسها أجرى الأمر على العادة
( الوجه السادس ( أن هذه المرأة لابد أن تكون أكلت واكتست في الزمان الماضى وذلك إما ان يكون من الزوج وإما أن يكون من غيره والأصل عدم غيره فيكون منه كما قلنا في أصح الوجهين إن القول قوله في أنه علمها الصناعة والقراءة التى أصدقها تعليمها لأن الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم كما لو سقط في الماء نجاسة فرئى متغيرا بعد ذلك وشك هل تغير بالنجاسة أو غيرها فأصح الوجهين أنه يضاف التغير إلى النجاسة ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبى أفتى عدى بن حاتم فيما اذا رمى الصيد وغاب عنه ولم يجد فيه أثرا غير سهمه أنه يأكله لأن الأصل عدم سبب آخر زهقت به نفسه بخلاف ما إذا تردى في ماء أو خالط كلبه كلاب أخرى فان تلك لأسباب شاركت في الزهوق وبسط هذه المسائل له موضع آخر غير هذا