فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أنه قال لهند امرأة أبى سفيان لما قالت له يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطينى ما يكفينى وولدى فقال النبى ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف ولم يقدر لها نوعا ولا قدرا ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبين لها القدر والنوع كما بين فرائض الزكاة والديات وفى صحيح مسلم عن جابر أن النبى قال في خطبته العظيمة بعرفات ( لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )
واذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف فمعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع بحالة الزوجة في حاجتها ويتنوع الزمان والمكان ويتنوع حال الزوج في يساره واعساره وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة ولاكسوة الشتاء ككسوة الصيف ولا كفاية طعامه كطعامه ولا طعام البلاد الحارة كالباردة ولا المعروف في بلاد التمر والشعير كالمعروف في بلاد الفاكهة والخمير وفى مسند الامام احمد وسنن ابى داود وبن ماجه عن حكيم بن معاوية النميرى عن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال ( تطعمها اذا أكلت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت )
فهذه ثلاثة أحاديث عن النبى أن للزوجة مرة أن تأخذ كفاية ولدها بالمعروف وقال في الخطبة التى خطبها يوم أكمل الله