فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الدين في اكبر مجمع كان له في الاسلام ( لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وقال للسائل المستفتى له عن حق الزوجة ( تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت ) لم يأمر في شيء من ذلك بقدر معين لكن قيد ذلك بالمعروف تارة وبالمواساة بالزوج أخرى وهكذا قال في نفقة المماليك ففى الصحيحين عن أبى ذر عن النبى قال ( هم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم ) وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى قال ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلى ما يطلق )
ففى الزوجة والمملوك أمره واحد تارة يذكر انه يجب الرزق والكسوة بالمعروف وتارة يأمر بمواساتهم بالنفس فمن العلماء من جعل المعروف هو الواجب والمواساة مستحبة وقد يقال احدهما تفسير للآخر وعلى هذا فالواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف في النوع والقدر وصفة الانفاق وان كان العلماء قد تنازعوا في ذلك أما ( النوع ) فلا يتعين أن يعطيها مكيلا كالبر ولاموزنا كالخبر ولا ثمن ذلك كالدراهم بل يرجع في ذلك إلى العرف فاذا اعطاها كفايتها بالمعروف مثل أن يكون عادتهم أكل التمر والشعير فيعطيها ذلك