فهرس الكتاب

الصفحة 16288 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة ثم جرى بينهم كلام فادعوا عليه بكسوة سنة فأخذوها منه ثم ادعوا عليه بالنفقة وقالوا هي تحت الحجر ومااذنا لك ان تنفق عليها فهل يجوز ذلك

فأجاب الحمد لله رب العالمين اذا كان الزوج تسلمها التسليم الشرعى وهو أو أبوه أو نحوهما يطعمها كما جرت به العادة لم يكن للأب ولالها ان تدعى بالنفقة فان هذا هو الانفاق بالمعروف الذى كان على عهد رسول الله وأصحابه وسائر المسلمين في كل عصر ومصر وكذلك نص على ذلك أئمة العلماء بل من كلف الزوج أن يسلم إلى أبيها دراهم ليشترى لها بهاما يطعمها في كل يوم فقد خرج عن سنة رسول الله والمسلمين وان ( كان ) هذا قد قاله بعض الناس فكيف اذا كان قد انفق عليها باقرار الأب لها بذلك وتسليمها اليهم مع أنه لا بد لها من الأكل ثم اراد ان يطلب النفقة ولا يعتد بما انفقوا عليها فان هذا باطل في الشريعة لا تحتمله أصلا ومن توهم ذلك معتقدا ان النفقة حق لها كالدين فلا بد ان يقبضه الولى وهو لم يأذن فيه كان مخطئا من وجوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت