فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( منها ( أن المقصود بالنفقة اطعامها لا حفظ المال لها ( الثانى ( ان قبض الولى لها ليس فيه فائدة ( الثالث ( أن ذلك لا يحتاج إلى اذنه فانه واجب لها بالشرع والشارع أوجب الانفاق عليها فلو نهى الولى عن ذلك لم يلتفت إليه ( الرابع ( اقراره لها مع حاجته إلى النفقة اذن عرفى ولا يقال إنه لم يأمن الزوج على النفقة لوجهين( احداهما ) ان الائتمان بها حصل بالشرع كما أو تمن الزوج على بدنها والقسم لها وغير ذلك من حقوقها فان الرجال قوامون على النساء والنساء عوان عند الرجال كما دل على ذلك الكتاب والسنة ( الثانى ) أن الائتمان العرفى كاللفظى والله أعلم
( وسئل رحمه الله ( عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها وبقى مدة فهل لها ان تطالبه بنفقتها مدة إقامته في حبسها أم لا
فأجاب ان كان معسرا فحبسته كانت ظالمة له مانعة له من التمكن منها فلا تستحق عليه في تلك المدة نفقة وان كان لها حق واجب حال وهو قادر على ادائه فمنعه بعد الطلب الشرعى كان ظالما فاذا كانت مع هذا باذلة ما ( يجب عليها ( وجبت لها النفقة