فهرس الكتاب

الصفحة 16297 من 16863

يجوز له ذلك وهل يجب على الأب أن يؤجرهم وينفق على ولده أوتجب عليه النفقة مع غنى الوالد وإعسار الولد

فأجاب نعم عليه نفقة ولده بالمعروف إذا كان الولد فقيرا عاجزا عن الكسب والوالد موسرا وإذا لم يمكن الانفاق على الولد إلا باجارة ما هو متعطل في عقاره وبعمارة ما يمكن عمارته منه أو يمكن الولد من أن يؤجر ويعمر ما ينفق منه على نفسه فعلى الوالد ذلك بل من كان له عقار لايعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبذر لماله فينبغى أن يحجر عليه الحاكم لمصلحة نفسه لئلا يضيع ماله فاما إذا كان له ولد يتعين ذلك لأجل مصلحته ومصلحة ولده والله أعلم ( وقال رحمه الله تعالى ( ( فصل (

قال الله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } فلفظ ( المولود له ) أجود من لفظ ( الوالد ( لوجوه أنه يعم الوالد وسيد العبد وانه يبين ان الولد لأبيه لا لأمه فيفيد هذا أن الولد لأبيه كما نقوله نحن من أن الأب يستبيح مال ولده ومنافعه وانه يبين جهة الوجوب عليه وهو كون الولد له لا للأم وان الأم هي التى ولدته حقيقة دون الأب فهذه أربعة أوجه ولهذا يقال ولد لفلان مولود ولد لى ولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت