فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يجوز له ذلك وهل يجب على الأب أن يؤجرهم وينفق على ولده أوتجب عليه النفقة مع غنى الوالد وإعسار الولد
فأجاب نعم عليه نفقة ولده بالمعروف إذا كان الولد فقيرا عاجزا عن الكسب والوالد موسرا وإذا لم يمكن الانفاق على الولد إلا باجارة ما هو متعطل في عقاره وبعمارة ما يمكن عمارته منه أو يمكن الولد من أن يؤجر ويعمر ما ينفق منه على نفسه فعلى الوالد ذلك بل من كان له عقار لايعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبذر لماله فينبغى أن يحجر عليه الحاكم لمصلحة نفسه لئلا يضيع ماله فاما إذا كان له ولد يتعين ذلك لأجل مصلحته ومصلحة ولده والله أعلم ( وقال رحمه الله تعالى ( ( فصل (
قال الله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } فلفظ ( المولود له ) أجود من لفظ ( الوالد ( لوجوه أنه يعم الوالد وسيد العبد وانه يبين ان الولد لأبيه لا لأمه فيفيد هذا أن الولد لأبيه كما نقوله نحن من أن الأب يستبيح مال ولده ومنافعه وانه يبين جهة الوجوب عليه وهو كون الولد له لا للأم وان الأم هي التى ولدته حقيقة دون الأب فهذه أربعة أوجه ولهذا يقال ولد لفلان مولود ولد لى ولد