فهرس الكتاب

الصفحة 16298 من 16863

وهذه الآية توجب رزق المرتضع على أبيه لقوله ( وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) فأوجب نفقته حملا ورضيعا بواسطة الانفاق على الحامل والمرضع فانه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله ومرضعه فسئلت فأين نفقة الولد على أبيه بعد فطامه فقلت دل عليه النص تنبيها فانه إذا كان في حال اختفائه وارتضاعه أوجب نفقة من تحمله وترضعه اذ لا يمكن الانفاق عليه إلا بذلك فالانفاق عليه بعد فصاله اذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى وأحرى وهذا من حسن الاستدلال

فقد تضمن الخطاب التنبيه بأن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق وتضمن تعليل الحكم بكون النفقة انما وجبت على الأب لأنه هو الذى له الولد دون الأم ومن كان الشيء له كانت نفقته عليه ولهذا سمى الولد كسبا في قوله ( وما كسب ) وفى قوله ( ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه

( وسئل رحمه الله ( عن رجل له جارية تائبة وتصلى وتصوم أى شيء يلزم سيدها إذا لم يجامعها

فأجاب إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها إما بأن يطأها وإما بان يزوجها لمن يطؤها ولا يجوز ان يطأها الا زوج أو سيدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت