فهرس الكتاب

الصفحة 16299 من 16863

وسئل رحمه الله عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم

فأجاب ان كان مال الانسان لا يتسع للأقارب والأباعد فان نفقة القريب واجبة عليه فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب واما الزكاة والكفارة فيجوز ان يعطى منها القريب الذى لا ينفق عليه والقريب أولى إذا استوت الحالة & ( باب الحضانة ( ( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل له ولد وتوفى ولده وخلف ولدا عمره ثمان سنين والزوجة تطالب الجد بالفرض وبعد ذلك تزوجت وطلقت ولم يعرف الجد بها وقد اخذت الولد وسافرت ولا يعلم الجد بها فهل يلزم الجد فرض أم لا

فأجاب إذا تزوجت الأم فلا حضانة لها واذا سافرت سفر نقلة فالحضانة للجد دونها ومن حضنته ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك فانها ظالمة بالحضانة فلا تستحق المطالبة بالنفقة وان كان الجد عاجزا عن نفقة بن ابنه لم تجب عليه نفقته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت