فهرس الكتاب

الصفحة 16320 من 16863

قدمت لكونها امرأة فتكون المرأة أحق بحضانة الصغير من الرجل فتقدم الأم على الأب والجدة على الجد والأخت على الأخ والخالة على الخال والعمة على العم وأما اذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب فهذا بسطه في موضع آخر إذ المقصود هنا ذكرمسألة الصغير المميز والفرق بين الصبى والصبية

فتخيير الصبى الذى وردت به السنة أولى من تعيين أحب الأبوبين له ولهذا كان تعيين الأب كما قاله أبو حنيفة واحمد الام كما قاله مالك وأحمد في رواية والتخيير تخيير شهوة ولهذا قالوا إذا اختار الأب مدة ثم اختار الأم فله ذلك حتى قالوا متى اختار أحدهما ثم اختار الآخر نقل إليه وكذلك إن اختار أبدا وهذا هو قول القائلين بالتخيير الحسن بن صالح والشافعى وأحمد بن حنبل وقالوا إذا اختار الأم كان عندها ليلا وأما بالنهار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه هذا هو مذهب الشافعى وأحمد وكذلك قال مالك وهو يقول يكون عندها بلا تخيير والأب يتعاهده عندها وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند الأم قال أصحاب الشافعى وأحمد إن اختار الأب كان عنده ليلا ونهارا ولم يمنع من زيارة أمه ولا تمنع الأم من تمريضه إذا اعتل

فأما ( البنت ) إذا خيرت فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة أفضى ذلك إلى كثرة بروزها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت