فهرس الكتاب

الصفحة 16331 من 16863

وأما القاتل عمدا ففيه القود فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص والإجماع فكانت الدية من مال القاتل بخلاف الخطأ فإن ديته على عاقلته

وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون قتل العمد أعظم من أن يكفر كذلك قالوا في اليمين الغموس هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه كما اتفقوا كلهم على أن الزنى أعظم من أن يكفر فإنما وجبت الكفارة بوطء المظاهر والوطء في رمضان وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى بل تجب الكفارة في العمد واليمين الغموس واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة

وسئل رحمه الله تعالى عن جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة صغار وكبار فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم أم لا وإذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فهل يقتلون أم لا

فأجاب إذا اشتركوا في قتله وجب القود على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة وللورثة أن يقتلوا ولهم أن يعفوا فإذا اتفق الكبار من الورثة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت