فهرس الكتاب

الصفحة 16332 من 16863

قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون

وسئل رحمه الله عن الإنسان يقتل مؤمنا متعمدا أو خطأ وأخذ منه القصاص في الدنيا أولياء المقتول والسلطان فهل عليه القصاص في الآخرة أم لا وقد قال تعالى { النفس بالنفس }

فأجاب الحمد لله رب العالمين أما القاتل خطأ فلا يؤخذ منه قصاص لا في الدنيا ولا في الآخرة لكن الواجب في ذلك الكفارة ودية مسلمة إلى أهل القتيل إلا أن يصدقوا وأما القاتل عمدا إذا اقتص منه في الدنيا فهل للمقتول أن يستوفي حقه في الآخرة فيه قولان في مذهب أحمد وكذلك غيره فيما أظن من يقول لا حق له عليه لأن الذي عليه استوفى منه في الدنيا ومنهم من يقول بل عليه حق فإن حقه لم يسقط بقتل الورثة كما لم يسقط حق الله بذلك وكما لا يسقط حق المظلوم الذي غصب ماله وأعيد إلى ورثته بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الإنتفاع به في حياته والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت