فهرس الكتاب

الصفحة 16333 من 16863

وسئل رحمه الله عن رجل قتل رجلا عمدا وللمقتول بنت عمرها خمس سنين وزوجته حامل منه وأبناء عم فهل يجوز أن يقتص منه قبل بلوغ البنت ووضع الحمل أم لا

فأجاب الحمد لله ليس لسائر الورثة قبل وضع الحمل أن يقتصوا منه إلا عند مالك فإن عنده للعصبة أن يقتصوا منه قبل ذلك أما إن وضعت بنتا أو بنتين بحيث يكون لا بني العم نصيب من التركة كان للعصبة أن يقتصوا قبل بلوغ البنات عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ولم يجز لهن القصاص في المشهور عنه وهو قول الشافعي

وهل لولي البنات كالحاكم أن يقوم مقامهن في الإستيفاء والصلح على مال روايتان عن أحمد أحداهما وهو قول جمهور العلماء جواز ذلك والثانية لا يجوز القصاص كقول الشافعي لكن إذا كانت البنات محاويج هل لوليهن المصالحة على مال لهن فيه خلاف مشهور في مذهب الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت