فهرس الكتاب

الصفحة 16334 من 16863

وسئل رحمه الله عن رجل قتله جماعة وكان اثنان حاضران قتله واتفق الجماعة على قتله وقاضي الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية

فأجاب الحمد لله إذا قامت البينة على من ضربه حتى مات واحدا كان أو أكثر فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم كلهم ولهم أن يقتلوا بعضهم وإن لم تعلم عين القاتل فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم لهم بالدم والله أعلم

وسئل رحمه الله عن جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلم وقد أخذوا معهم جماعة أخرى ما حضروا تحليفهم وتقدموا إلى الشخص وضربوه بالسيف والدبابيس ورموه في البحر فهل القصاص عليهم جميعهم أم لا

فأجاب إذا اشتركوا في قتل معصوم بحيث أنهم جميعهم باشروا قتله وجب القود عليهم جميعهم وإن كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت