فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله عن رجل قتله جماعة وكان اثنان حاضران قتله واتفق الجماعة على قتله وقاضي الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية
فأجاب الحمد لله إذا قامت البينة على من ضربه حتى مات واحدا كان أو أكثر فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم كلهم ولهم أن يقتلوا بعضهم وإن لم تعلم عين القاتل فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم لهم بالدم والله أعلم
وسئل رحمه الله عن جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلم وقد أخذوا معهم جماعة أخرى ما حضروا تحليفهم وتقدموا إلى الشخص وضربوه بالسيف والدبابيس ورموه في البحر فهل القصاص عليهم جميعهم أم لا
فأجاب إذا اشتركوا في قتل معصوم بحيث أنهم جميعهم باشروا قتله وجب القود عليهم جميعهم وإن كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس