فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود وأولياء المقتول بالخيار إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وإن أحبوا عفوا وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا وعند بعضهم يجب عليه القود
وسئل رحمه الله عن القاتل ولده عمدا لمن ديته
فأجاب وأما الوارث كالأب وغيره إذا قتل مورثه عمدا فإنه لا يرث شيئا من ماله ولا ديته باتفاق الأئمة بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل أبا كان أو غيره ويرثها سائر الورثة غير القاتل
وسئل رحمه الله عن رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف فلما قارب الوفاة أشهد على نفسه أن قاتله فلان فقيل له كيف قتلك فلم يذكر شيئا فهل يلزمه شيء أم لا وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلا وقد شهد خلق من العدول أنه لم يضربه ولا فعل به شيئا