فهرس الكتاب

الصفحة 16346 من 16863

فأجاب إما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين بل إنما يجب على المدعى عليه اليمين بنفي ما ادعى عليه إما يمين واحدة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة واحمد وإما خمسون يمينا كقول الشافعي والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القتل كجرح أو أثر ضرب فقال فلان ضربني عمدا هل يكون ذلك لوثا فقال أكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ليس بلوث وقال مالك هو لوث فإذا حلف أولياء الدم خمسين يمينا حكم به ولو كان القتل خطأ فلا قسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك وهذه الصورة قيل لم تكن خطأ فكيف وليس به أثر قتل وقد شهد الناس بما شهدوا به فهذه الصورة ليس فيها قسامة بلا ريب على مذهب الأئمة

وسئل عمن اتهم بقتيل فهل يضرب ليقر أم لا

فأجاب إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه قتله جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقون دمه وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله فإن بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال وبعضهم منع من ذلك مطلقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت