فهرس الكتاب

الصفحة 16347 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن أهل قريتين بينهما عداوة في الإعتقاد وخاصم رجل آخر في غنم ضاعت له وقال ما يكون عوض هذا إلا رقبتك ثم وجد هذا مقتولا وأثر الدم أقرب إلى القرية التي منها المتهم وذكر رجل له قتله

فأجاب إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا أن ذلك المخاصم هو الذي قتله حكم لهم بدمه وبراءة من سواه فإنما بينهما من العداوة والخصومة والوعيد بالقتل وأثر الدم وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على أن هذا المتهم هو الذي قتله فإذا حلفوا مع ذلك أيمان القسامة الشرعية استحقوا دم المتهم وسلم إليهم برمته كما قضى بذلك رسول الله في قضية الذي قتل بخيبر ولم يجب على أهل البقعة جناية لا في العادة السلطانية ولا في حكم الشريعة

وسئل رحمه الله تعالى عن شخصين اتهما بقتيل فأمسكا وعوقبا العقوبة المؤلمة فأقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه ولم يقر الآخر ولا اعترف بشيء فهل يقبل قوله أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت