فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب إن شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله كان لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا الدم وكذلك إن كان هناك لوث يغلب على الظن الصدق وإلا حلف المدعى عليه ولا يؤاخذ بلا حجة
وسئل رحمه الله تعالى عمن اتهموا بقتيل فضربوهم واعترف واحد منهم بالعقوبة فهل يسري على الباقي
فأجاب الحمد لله إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوثا فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا به الدم وأما إذا أقر مكرها ولم يتبين صدق إقراره فهنا لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذ هو به ولا غيره والله أعلم
وسئل رحمه الله عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم فقتل الحرامية من السفارة رجلا ثم إن بن عم المقتول اتبع الحرامية هو وناس من قومه فلحقهم وقبضهم وسأل عن القاتل فعين الحرامية شخصا منهم وقالوا هذا قتل بن عمك فقتله ثم بعد ذلك طلع القاتل أخا ذلك الشخص الذي عينه الحرامية