فهرس الكتاب

الصفحة 16348 من 16863

فأجاب إن شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله كان لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا الدم وكذلك إن كان هناك لوث يغلب على الظن الصدق وإلا حلف المدعى عليه ولا يؤاخذ بلا حجة

وسئل رحمه الله تعالى عمن اتهموا بقتيل فضربوهم واعترف واحد منهم بالعقوبة فهل يسري على الباقي

فأجاب الحمد لله إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوثا فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا به الدم وأما إذا أقر مكرها ولم يتبين صدق إقراره فهنا لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذ هو به ولا غيره والله أعلم

وسئل رحمه الله عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم فقتل الحرامية من السفارة رجلا ثم إن بن عم المقتول اتبع الحرامية هو وناس من قومه فلحقهم وقبضهم وسأل عن القاتل فعين الحرامية شخصا منهم وقالوا هذا قتل بن عمك فقتله ثم بعد ذلك طلع القاتل أخا ذلك الشخص الذي عينه الحرامية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت