فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والذى ( تحمله العاقلة ) بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية مثل قلع العين فانه يجب فيه نصف الدية وأما دون الثلث كدية السن وهو نصف عشر الدية ودية الأصبع وهى عشر الدية فهذا لا تحمله العاقلة في مذهب مالك وأحمد بل هو في ماله عند الشافعى وعند أبى حنيفة لا تحمل ما دون دية السن والموضحة وهو المقدر كارش الشجة التى دون الموضحة وإذا وجب على الصبى شيء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في احدى الروايتين عن أحمد وروى ذلك عن بن عباس وفى الرواية الأخرى وهو قول الأكثرين أنه في ذمته وليس على ابيه شيء والله أعلم
( وسئل رحمه الله ( عن رجل قال لزوجته أسقطى ما في بطنك والاثم على فاذا فعلت هذا وسمعت منه فما يجب عليهما من الكفارة فأجاب إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذى لم يقتله لا للأب فان الأب هو الآمر بقتله فلا يستحق شيئا