فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله تعالى عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية مثل أن يكسر سنا أو يفقأعينا ونحو ذلك خطأ فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أبي الصبي وحده إن كان موسرا أم يطلبوها من عم الصبي أو بن عمه
فأجاب الحمد لله أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب كالبالغ وأولى وإن فعل عمدا فعمده خطأ عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه وفي القول الآخر عنه وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله
وأما ( العاقلة ) التى تحمل فهم عصبته كالعم وبنيه والاخوة وبنيهم باتفاق العلماء وأما أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضا عند الجمهور كأبى حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه وفى الرواية الأخرى وهو قول الشافعى أبوه وابنه ليسا من العاقلة