فهرس الكتاب

الصفحة 16350 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية مثل أن يكسر سنا أو يفقأعينا ونحو ذلك خطأ فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أبي الصبي وحده إن كان موسرا أم يطلبوها من عم الصبي أو بن عمه

فأجاب الحمد لله أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب كالبالغ وأولى وإن فعل عمدا فعمده خطأ عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه وفي القول الآخر عنه وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله

وأما ( العاقلة ) التى تحمل فهم عصبته كالعم وبنيه والاخوة وبنيهم باتفاق العلماء وأما أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضا عند الجمهور كأبى حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه وفى الرواية الأخرى وهو قول الشافعى أبوه وابنه ليسا من العاقلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت