فهرس الكتاب

الصفحة 16353 من 16863

وأما إذا تعمد الاسقاط فانه يعاقب على ذلك عقوبة تردعه عن ذلك وذلك مما يقدح في دينه وعدالته والله أعلم

( وسئل رحمه الله ( عن امرأة حامل تعمدت اسقاط الجنين إما بضرب وإما بشرب دواء فما يجب عليها

فأجاب يجب عليها بسنة رسول الله واتفاق الأئمة غرة عبد أو أمة تكون هذه الغرة لورثة الجنين غير أمه فان كان له أب كانت الغرة لأبيه فان احب ان يسقط عن المرأة فله ذلك وتكون قيمة الغرة عشردية أو خمسين دينارا وعليها أيضا عند أكثر العلماء عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن امرأة دفنت ابنها بالحياة حتى مات فانها كانت مريضة وهو مريض فضجرت منه فما يجب عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت