فهرس الكتاب

الصفحة 16354 من 16863

فأجاب الحمد لله هذا هو الوأد الذى قال الله تعالى فيه { وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت } وقال الله تعالى { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق } وفى الصحيحين عن بن مسعود عن ( النبى أنه قيل له أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ) وإذا كان الله قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلأن يحرم قتله بدون ذلك أولى وأحرى وهذه في قول الجمهور يجب عليها الدية تكون لورثته ليس لها منها شيء باتفاق الأئمة وفى وجوب الكفارة عليها قولان والله أعلم

( وسئل رحمه الله ( عن الرجل يلطم الرجل أو يكلمه أو يسبه هل يجوز ان يفعل به كما فعل

فأجاب وأما ( القصاص في اللطمة والضربة ) ونحو ذلك فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك كله وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجى وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص لأن المساواة فيه متعذرة في الغالب وهذا قول كثير من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت