فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإذا وجب الضمان عليهما نصفين فنصيب العبد يتعلق برقبته فان شاء سيده أن يسلمه في الجناية وإن شاء أن يفتديه وإذا افتداه فانه يفتديه باقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته في مذهب الشافعى وأحمد في إحدى الروايتين عنه وفى الأخرى وفى مذهب مالك يفديه بارش الجناية بالغا ما بلغ فاما إن جنى العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده تسليمه فليس على السيد شيء إلا أن يختار والله أعلم
( وسئل رحمه الله ( عن ثلاثة حملوا عامود رخام ثم ان منهم اثنين رموا العامود على الآخر كسروا رجله فما يجب عليهم
فأجاب الحمد لله نعم إذ القوا عليه عامود الرخام حتى كسروا ساقه وجب ضمان ذلك لكن من العلماء من يوجب بعيرين من الابل كما هو المشهور عن أحمد ومنهم من يوجب فيه حكومة وهو أن يقوم المجنى عليه كأنه لا كسر به ثم يقوم مكسورا فينظر ما نقص من قيمته فيجب بقسطه والله أعلم