فهرس الكتاب

الصفحة 16357 من 16863

وإذا وجب الضمان عليهما نصفين فنصيب العبد يتعلق برقبته فان شاء سيده أن يسلمه في الجناية وإن شاء أن يفتديه وإذا افتداه فانه يفتديه باقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته في مذهب الشافعى وأحمد في إحدى الروايتين عنه وفى الأخرى وفى مذهب مالك يفديه بارش الجناية بالغا ما بلغ فاما إن جنى العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده تسليمه فليس على السيد شيء إلا أن يختار والله أعلم

( وسئل رحمه الله ( عن ثلاثة حملوا عامود رخام ثم ان منهم اثنين رموا العامود على الآخر كسروا رجله فما يجب عليهم

فأجاب الحمد لله نعم إذ القوا عليه عامود الرخام حتى كسروا ساقه وجب ضمان ذلك لكن من العلماء من يوجب بعيرين من الابل كما هو المشهور عن أحمد ومنهم من يوجب فيه حكومة وهو أن يقوم المجنى عليه كأنه لا كسر به ثم يقوم مكسورا فينظر ما نقص من قيمته فيجب بقسطه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت