فهرس الكتاب

الصفحة 16358 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجلين تخاصما وتماسكا بالأيدى ولم يضرب أحدهما الآخر وكان أحدهما مريضا ثم تفارقا في عافية ثم بعد اسبوع توفى أحدهما وهرب الآخر قبل موته بثلاثة أيام فمسك أبو الهارب وألزموه باحضار ولده فاعتقد أن الخصم لم يمت والتزم لأهله أنه مهما تم عليه كان هو القائم به فلما مات اعتقلوا أباه تسعة أشهر فراضى أبوه أهل الميت بمال وأبرى المتهوم وكل أهله فهل لهذا الملتزم بالمبلغ أن يرجع على أحد من بنى عمه بشيء من المبلغ وهل يبرأ الهارب

فأجاب إن ثبت أن الهارب قتله خطأ بان يكون أحدهما مريضا وقد ضربه الآخر ضربا شديدا يزيد في مرضه وكان سببا في موته فالدية على العاقلة فعلى عصبة بنى العم وغيرهما أن يتحملوا هذا القدر الذى رضى به أهل القتيل فانه أخف من الدية وأما إن لم يثبت شيء من ذلك لكن اخذ الأب بمجرد إقراره لم يلزمهم باقرار الأب شيء وليس لأهل الدية الذين صالحوا على هذا القدر ان يطالبوا بأكثر منه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت