فهرس الكتاب

الصفحة 16359 من 16863

( وسئل قدس الله روحه ( عن رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من المسلمين في شهر رمضان ولحس السيف بفمه وأن ولى الأمر لم يقدر عليه ليقيم عليه الحد وان الذى رآه قد وجده في مكان لم يقدر على مسكه فهل له ان يقتل القاتل المذكور بغيرحق واذا قتله هل يؤجر على ذلك أو يطالب بدمه

فأجاب إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ اموالهم وجب قتله ولا يجوز العفو عنه وإن كان قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم أو عداوة فامره إلى ورثة القتيل إن أحبوا قتله قتلوه وان أحبوا عفوا عنه وإن احبوا أخذوا الدية فلا يجوز قتله إلا باذن الورثة الآخرين وأما ان كان قاطع طريق فقيل باذن الامام فمن علم ان الامام أذن في قتله بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك وذلك مثل أن يعرف أن ولاة الأمور يطلبونه ليقتلوه وان قتله واجب في الشرع فهذا يعرف أنهم آذنون في قتله وإذا وجب قتله كان قاتله مأجوا في ذلك

( وسئل رحمه الله ( عن رجلين قبض أحدهما لواحد والآخر ضربه فشلت يده فأجاب الحمد لله هذا فيه نزاع والأظهر أنه يجب على الاثنين القود إن وجب والا فالدية عليهما والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت