فهرس الكتاب

الصفحة 16360 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل وجد عند امرأته رجلا أجنبيا فقتلها ثم تاب بعد موتها وكان له أولاد صغار فلما كبر أحدهما اراد اداء كفارة القتل ولم يجد قدرة على العتق فاراد ان يصوم شهرين متتابعين فهل تجب الكفارة على القاتل وهل يجزى قيام الولد بها واذا كان الولد امرأة فحاضت في زمن الشهرين هل ينقطع التتابع واذا غلب على ظنها أن الطهر يحصل في وقت معين هل يجب عليها الامساك أم لا

فأجاب الحمد لله ان كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلها فلا شيء عليه في الباطن في أظهر قولى العلماء وهو أظهر القولين في مذهب احمد وان كان يمكنه دفعه عن وطئها بالكلام كما ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( لو أن رجلا اطلع في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شيء ) و ( نظر رجل مرة في بيته فجعل يتبع عينه بمدرى لو أصابته لقلعت عينه ) وقال ( إنما جعل الاستئذان من أجل النظر ) وقد كان يمكن دفعه بالكلام وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت