فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وبيده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته فجاء أهلها يشكون عليه فقال الرجل انى قد وجدت لكاعا قد تفخذها فضربت ما هنالك بالسيف فاخذ السيف فهزه ثم اعاده إليه فقال إن عاد فعد
ومن العلماء من قال يسقط القود عنه اذا كان الزانى محصنا سواء كان القاتل هو زوج المرأة أو غيره كما يقوله طائفة من أصحاب الشافعى واحمد
والقول الأول إنما مأخذه أنه جنى على حرمته فهو كفقىء عين الناظر وكالذى انتزع يده من فم العاض حتى سقطت ثناياه فاهدر النبى دمه وقال ( يدع يده في فيك فتقضمها كما يقضم الفحل ) وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعى وأحمد
ومن العلماء من لم يأخذ به قال لأن دفع الصائل يكون بالأسهل والنص يقدم على هذا القول وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف فقد دخل اللص على عبد الله بن عمر فأصلت له السيف قالوا فلولا أنا نهيناه عنه لضربه وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل بن عمر هذا مع ما تقدم من الحديثين وأخذ بذلك
وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد فاحشة ولكن وصل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه الصورة وفى