فهرس الكتاب

الصفحة 16361 من 16863

وبيده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته فجاء أهلها يشكون عليه فقال الرجل انى قد وجدت لكاعا قد تفخذها فضربت ما هنالك بالسيف فاخذ السيف فهزه ثم اعاده إليه فقال إن عاد فعد

ومن العلماء من قال يسقط القود عنه اذا كان الزانى محصنا سواء كان القاتل هو زوج المرأة أو غيره كما يقوله طائفة من أصحاب الشافعى واحمد

والقول الأول إنما مأخذه أنه جنى على حرمته فهو كفقىء عين الناظر وكالذى انتزع يده من فم العاض حتى سقطت ثناياه فاهدر النبى دمه وقال ( يدع يده في فيك فتقضمها كما يقضم الفحل ) وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعى وأحمد

ومن العلماء من لم يأخذ به قال لأن دفع الصائل يكون بالأسهل والنص يقدم على هذا القول وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف فقد دخل اللص على عبد الله بن عمر فأصلت له السيف قالوا فلولا أنا نهيناه عنه لضربه وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل بن عمر هذا مع ما تقدم من الحديثين وأخذ بذلك

وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد فاحشة ولكن وصل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه الصورة وفى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت