فهرس الكتاب

الصفحة 16362 من 16863

وجوب الكفارة عليه نزاع فاذا كفر فقد فعل الأحوط فان الكفارة تجب في قتل الخطأ وأما قتل العمد فلا كفارة فيه عند الجمهور كمالك وأبى حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعليه الكفارة عند الشافعى وأحمد في الرواية الأخرى

واذا مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطعم عنه وليه ستين مسكينا فانه بدل الصيام الذى عجزت عنه قوته فاذا أطعم عنه في صيام رمضان فهذا أولى

والمرأة ان صامت شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تتابعها بل تبنى بعد الطهر باتفاق الائمة والله أعلم

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده ثم انه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنة طين سواء مصالحة ثم أكلها اثنى عشر سنة ولم يكتب بينه وبينه ابدا وحال المضروب ضعيف فهل يلزم الضارب الدية

فأجاب إن كان صالحه عن شلل يده على شيء وجب ما اصطلحا عليه ولم يكن لهذا ان يزيده ولا لهذا ان ينقصه وأما إن كان أعطاه شيئا بلا مصالحة فله أن يطلب تمام حقه وشلل اليد فيه دية اليد والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت