فهرس الكتاب

الصفحة 16363 من 16863

( وسئل قدس الله روحه ( عن رجل ضرب رجلا فتحول حنكه ووقعت أنيابة وخيطوا حنكه بالابر فما يجب

فأجاب يجب في الاسنان في كل سن نصف عشر الدية خمسون دينارا أو خمس من الابل أو ستمائة درهم ويجب في تحويل الحنك الأرش يقوم المجنى عليه كأنه عبد سليم ثم يقوم وهو عبد معيب ثم ينظر تفاوت ما بين القيميين فيجب بنسبته من الدية واذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان في العادة فللمجنى عليه القصاص وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من الضارب

( وسئل رحمه الله ( عن مسلم قتل مسلما متعمدا بغير حق ثم تاب بعد ذلك فهل ترجى له التوبة وينجو من النار أم لا وهل يجب عليه دية أم لا

فأجاب قاتل النفس بغير حق عليه ( حقان ) حق لله بكونه تعدى حدود الله وانتهك حرماته فهذا الذنب يغفره الله بالتوبة الصحيحة كما قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت