فهرس الكتاب

الصفحة 16373 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء وقد ضربت وحبست ثم عادت تفعل ذلك وقد لحق الجيران الضرر بها فهل لولى الأمر نقلها من بينهم أم لا

فأجاب نعم لولى الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة إما بحبسها واما بنقلها عن الحرائر وإما بغير ذلك مما يرى فيه المصلحة وقد كان عمربن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين المتأهلين وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبى ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة وثبت في الصحيحين أن النبى ( نفى المخنثين ) و ( أمر بنفيهم من البيوت ) خشية أن يفسدوا النساء فالقوادة شر من هؤلاء والله يعذبها مع أصحابها

( وسئل ( عن( الفاعل والمفعول به ) بعد اداركهما ما يجب عليهما وما يطهرهما وما ينويان عند الطهارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت