فهرس الكتاب

الصفحة 16374 من 16863

فأجاب أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة سواء كانا محصنين أو غير محصنين لما في السنن عن النبى أنه قال ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) ولأن أصحاب النبى اتفقوا على قتلهما وعليهما الاغتسال من الجنابة وترتفع الجنابة من الاغتسال لكن لا يطهران من نجاسة الذنب الا بالتوبة وهذا معنى ما روى ( أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة

( وسئل رحمه الله ( عن قوله فى( التهذيب ) من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول واقتلوا الفاعل بها فهل يجب ذلك أم لا

فأجاب الحمد لله هذا فيه حديث رواه أبو داود في السنن وهو قوله ( من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها ) وهو أحد قولى العلماء كأحد القولين في مذهب أحمد ومذهب الشافعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت