فهرس الكتاب

الصفحة 16376 من 16863

فأجاب الحمد لله رب العالمين أما مطلقتة فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة ولا تقبل لها شهادة ابدا لآنها فاسقة وكذلك الرجل علية ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك ولا تقبل لة شهادة أبدا وهو فاسق إذا لم يتب

وهل له إسقاط الحد باللعان فيه للفقهاء ( ثلاثة أقوال ) فى مذهب أحمد وغيره قيل يلاعن وقيل لا يلاعن وقيل إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن وإلا فلا وصداقها باق عليه لا يسقط باللعان كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله باتفاق الأئمة إلا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة ( أحدها ) لا يلاعن بل يحد حد القذف وتسقط شهادته وهذا مذهب أحمد في أشهر الروايات عنه وأحد الوجهين في مذهب الشافعى و ( الثانى ) يلاعن وهو مذهب ابى حنيفة وأحمد في رواية عنه و ( الثالث ) إن كان هناك حمل لاعن لنفيه وإلا فلا وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعى ورواية عن أحمد والله أعلم

( وسئل ( عن رجل قال لرجل أنت فاسق شارب الخمر ومنعه من أجرة ملكه الذى يملك انتفاعه شرعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت