فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 16377 من 16863
فأجاب إذا كان المقذوف محصنا وجب على القاذف حد القذف إذا طلبه المقذوف وأما شتمه بغير ذلك إذا كان كاذبا فعليه أن يعزر على ذلك وأما ضربه وحبسه إذا كان ظالما فانه يفعل به كما فعل وما عطله عليه من المنفعة ضمنه
( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل قذف رجلا وقال له أنت علق ولد زنا فما الذى يجب عليه فأجاب إذا قذفه بالزنى أو اللواط كقوله أنت علق وكان ذلك الرجل حرا مسلما لم يشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون جلدة إن كان القاذف حرا وأربعون إن كان رقيقا عند الأئمة الأربعة
حجم الخط: