فهرس الكتاب

الصفحة 16406 من 16863

قتلوا وهكذا حشيشة العشب من اعتقد تحريمها وتناولها فانه يجلد الحد ثمانين سوطا أو أربعين هذا هو الصواب وقد توقف بعض الفقهاء في الجلد لأنه ظن أنها مزيلة للعقل غير مسكرة كالبنج ونحوه مما يغطى العقل من غير سكر فان جميع ذلك حرام باتفاق المسلمين إن كان مسكرا ففيه جلد الخمر وإن لم يكن مسكرا ففيه التعزير بما دون ذلك ومن اعتقد حل ذلك كفر وقتل

والصحيح ان الحشيشة مسكرة كالشراب فان آكليها ينشون بها ويكثرون تناولها بخلاف البنج وغيره فانه لا ينشى ولا يشتهى وقاعدة الشريعة ان ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد ومالا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير ( والحشيشة ) مما يشتهيها آكلوها ويمتنعون عن تركها ونصوص التحريم في الكتاب والسنة على من يتناولها كما يتناول غير ذلك وانما ظهر في الناس أكلها قريبا من نحو ظهور التتار فانها خرجت وخرج معها سيف التتار

( وسئل رحمه الله ( عمن يأخذ شيئا من العنب ويضيف إليه أصنافا من العطر ثم يغليه إلى أن ينقص الثلث ويشرب منه لأجل الدواء ومتى أكثر شربه أسكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت