فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد روى من وجوه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شر بها فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ثم إن شربها في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ) فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة وأكثر العلماء لا يوجبون القتل بل يجعلون هذا الحديث منسوخا وهو المشهور من مذاهب الأئمة وطائفة يقولون إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك كما في حديث آخر في السنن أنه نهاهم عن أنواع من الأشربة قال ( فان لم يدعوا ذلك فاقتلوهم ) والحق ما تقدم وقد ثبت في الصحيح أن رجلا كان يدعى حمارا وهو كان يشرب الخمر فكان كلما شرب جلده النبى فلعنه رجل فقال لعنة الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ( لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله ) وهذا يقتضى أنه جلد مع كثرة شربه
واما ( تارك الصلآة ( فانة يستحق العقوبة باتفاق ألائمة واكثرهم كمالك والشافعى وأحمد يقولون إنة يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كغيرة من أصحاب الكبائر على قولين فاذا لم تمكن إقامة الحد على مثل هذا فانة يعمل معة الممكن فيهجر ويوبخ حتى يفعل المفروض ويترك المحظور ولا يكون ممن قال الله فية( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلآة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) مع أن اضاعتها تاخيرها عن وقتها فكيف بتاركها