فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثلثه فهذا لا يسكر في العادة إلا إذا انضم إليه ما يقويه أو لسبب آخر فمتى أسكر فهو حرام باجماع المسلمين وهو ( الطلاء ) الذى أباحه عمر بن الخطاب للمسلمين وأما إن أسكر بعد ما طبخ وذهب ثلثاه فهو حرام ايضا عند مالك والشافعى وأحمد
( وسئل رحمه الله تعالى ( عن المداومة على شرب الخمر وترك الصلاة وما حكمه في الاصرار على ذلك
فأجاب الحمد لله أما ( شارب الخمر ) فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه وحده أربعون جلدة أو ثمانون جلدة فان جلده ثمانين جاز باتفاق الأئمة وان اقتصر على الأربعين ففى الاجزاء نزاع مشهور فمذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد في احدى الروايتين أنه يجب الثمانون ومذهب الشافعى وأحمد في الرواية الأخرى عنه أن الأربعين الثانية تعزير يرجع فيها إلى اجتهاد الامام فان احتاج إلى ذلك لكثرة الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل وقد كان عمر بن الخطاب يعزر باكثر من ذلك كما روى عنه أنه كان ينفى الشارب عن بلده ويمثل به بحلق رأسه