فهرس الكتاب

الصفحة 16417 من 16863

& ( باب التعزير (

( سئل شيخ الاسلام أبو العباس ( عن رجل من امراء المسلمين له مماليك وعنده غلمان فهل له أن يقيم على أحدهم حدا اذا ارتكبه وهل له أن يأمرهم بواجب اذا تركوه كالصلوات الخمس ونحوها وما صفة السوط الذى يعاقبهم به

فأجاب الحمد لله الذى يجب عليه أن يأمرهم كلهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر والبغى وأقل ما يفعل أنه إذا استأجر أجيرا منهم يشترط عليه ذلك كما يشترط عليه ما يشترطه من الأعمال ومتى خرج واحد منهم عن ذلك طرده

وإذا كان قادرا على عقوبتهم بحيث يقره السلطان على ذلك في العرف الذى اعتاده الناس وغيره لا يعاقبهم على ذلك لكونهم تحت حمايته ونحو ذلك فينبغى له أن يعزرهم على ذلك اذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات الا بالعقوبة وهو المخاطب بذلك حينئذ فإنه هو القادر عليه وغيره لا يقدر على ذلك مراعاة له فان لم يستطع ان يقيم هو الواجب ولم يقم غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت