فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( وسئل قدس الله روحه ( عمن شتم رجلا وسبه
فأجاب إذا اعتدى عليه بالشتم والسب فله أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه فيشتمه إذا لم يكن ذلك محرما لعينه كالكذب وأما إن كان محرما لعينه كالقذف بغير الزنى فانه يعزر على ذلك تعزيرا بليغا يردعه وأمثاله من السفهاء ولو عزر على النوع الأول من الشتم جاز وهو الذى يشرع إذا تكرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه والله أعلم
( وسئل رحمه الله تعالى ( عمن شتم رجلا فقال له أنت ملعون ولد زنا
فأجاب يجب تعزيره على هذا الكلام ويجب عليه حد القذف ان لم يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس من قصدهم بهذه الكلمة أن المشتوم فعله خبيث كفعل ولدالزنا