فهرس الكتاب

الصفحة 16421 من 16863

( وسئل رحمه الله ( عن سامرى ضرب مسلما وشتمه

فأجاب تجب عقوبته عقوبة بليغة تردعه وأمثاله والله أعلم

( وسئل رحمه الله ( عن( الاستمناء )

فأجاب أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنى والله أعلم

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن( الاستمناء ) هل هو حرام أم لا

فأجاب أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفى القول الآخر هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت