فهرس الكتاب

الصفحة 16422 من 16863

مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنى فلا يعصم منه الا به ومثل أن يخاف أن لم يفعله ان يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه والله أعلم

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره وهو يعلم أن ازالة هذا بالصوم لكن يشق عليه

فأجاب أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا اثم عليه فيه لكن عليه الغسل اذا أنزل الماء الدافق واما إنزاله باختياره بان يستمنى بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد بل أظهرهما وفى رواية أنه مكروه لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنى ان لم يستمن أو يخاف المرض فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف ونهى عنه آخرون والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت