فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 16423 من 16863
( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه
فأجاب وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند اكثر الفقهاء مطلقا وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت أو يخاف المرض أو يخاف الزنى فالاستمناء أصلح
( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل له ولد صغير فاتهم وضرب بالمقارع وخسر والده أربعمائة درهم ثم وجدت السرقة فجاء صاحب السرقة وصالح المتهوم على مائتى درهم فهل يصح منه ابراء بغير رضى والده إذا كان تحت الحجر واذا لم يصح فما يجب في دية الضرب وهل لوالده بعد ابراء الصغير أن يطالبه بضرب ولده أم لا
حجم الخط: