فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
التى يغلب على الظن صدق المدعى فهذا فيه اجتهاده وأما في النفوس فالحكم بذلك مذهب أكثر العلماء كالشافعى وأحمد والله أعلم
وسئل رحمه الله ( عن رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قماشا وذكر الغلام أنه أودعه عند سيده القديم( في ) منديل فهل يقبل قوله في ذلك وما يلزم في ذلك
فأجاب لا يؤخذ بمجرد قول الغلام باتفاق المسلمين سواء كان الحاكم بينهما والى الحرب أو قاضى الحكم بل الذى عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر في المتهم فإما أن يكون معروفا بالفجور وإما أن يكون مجهول الحال
فإن كان معروفا بالبر لم يجز مطالبته ولا عقوبته وهل يحلف على قولين للعلماء ومنهم من قال يعزر من رماه بالتهمة
وإما أن يكون مجهول الحال فانه يحبس حتى يكشف أمره قيل يحبس شهرا وقيل إجتهاد ولى الأمر لما في السنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة